responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 6  صفحة : 263

بَابُ طَعَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ مُؤَاكَلَتِهِمْ وَ آنِيَتِهِمْ‌

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ مَا يَحِلُّ مِنْهُ قَالَ الْحُبُوبُ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ مَا يَحِلُّ مِنْهُ قَالَ الْحُبُوبُ.

3- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ طَعَامِكَ فَتَوَضَّأَ فَلَا بَأْسَ بِهِ‌[1].

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ مُسْلِمِينَ يَأْكُلُونَ وَ حَضَرَهُمْ رَجُلٌ مَجُوسِيٌّ أَ يَدْعُونَهُ إِلَى طَعَامِهِمْ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا أُؤَاكِلُ الْمَجُوسِيَّ وَ أَكْرَهُ أَنْ أُحَرِّمَ عَلَيْكُمْ شَيْئاً تَصْنَعُونَهُ فِي بِلَادِكُمْ‌[2].


[1] ظاهره طهارة أهل الكتاب و المشهور بين الاصحاب نجاسة الكفّار مطلقا و هو مذهب الصدوقين و الشيخين و الفاضلين و الشهيدين و الحلى و الديلميّ و الكركى و كافة المتأخرين كما قاله صاحب المستند. و نسب إلى ابن الجنيد و ابن عقيل و المفيد في المسائل الغرية و الشيخ في النهاية القول بطهارة أهل الكتاب اما قول الشيخ في النهاية« يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفّار إلى طعامه فيأكل معه و إن دعاه فليأمره بغسل يده ثمّ ياكل معه» فمحمول على حال الضرورة أو ما لا يتعدى و غسل اليد للتعبد لوروده في الاخبار او زوال الاستقذار و الحاصل من النجاسات الخارجية لتصريحه قبل ذلك بأسطر بعدم جواز مؤاكلة الكفّار، على اختلاف مللهم و لا استعمال أوانيهم إلّا بعد غسلها و انهم انجاس ينجس الطعام بمباشرتهم كما في المستند أيضا و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-:

و الظاهر أن الاخبار الدالة على طهارتهم محمولة على التقية كما يؤمى إليه بعض الأخبار و يمكن حمل هذا الخبر على ما إذا كان الطعام جامدا و يكون توضيه محمولا على الاستحباب.

[2] ظاهره التقية و يمكن الحمل على الجامد و يكون امتناعه عليه السلام لكراهة مشاركتهم في الاكل.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 6  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست