[1] ظاهره طهارة أهل الكتاب و المشهور بين الاصحاب
نجاسة الكفّار مطلقا و هو مذهب الصدوقين و الشيخين و الفاضلين و الشهيدين و الحلى
و الديلميّ و الكركى و كافة المتأخرين كما قاله صاحب المستند. و نسب إلى ابن
الجنيد و ابن عقيل و المفيد في المسائل الغرية و الشيخ في النهاية القول بطهارة
أهل الكتاب اما قول الشيخ في النهاية« يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفّار إلى
طعامه فيأكل معه و إن دعاه فليأمره بغسل يده ثمّ ياكل معه» فمحمول على حال الضرورة
أو ما لا يتعدى و غسل اليد للتعبد لوروده في الاخبار او زوال الاستقذار و الحاصل
من النجاسات الخارجية لتصريحه قبل ذلك بأسطر بعدم جواز مؤاكلة الكفّار، على اختلاف
مللهم و لا استعمال أوانيهم إلّا بعد غسلها و انهم انجاس ينجس الطعام بمباشرتهم
كما في المستند أيضا و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-:
و الظاهر أن الاخبار الدالة على
طهارتهم محمولة على التقية كما يؤمى إليه بعض الأخبار و يمكن حمل هذا الخبر على ما
إذا كان الطعام جامدا و يكون توضيه محمولا على الاستحباب.
[2] ظاهره التقية و يمكن الحمل على الجامد و يكون
امتناعه عليه السلام لكراهة مشاركتهم في الاكل.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 6 صفحة : 263