responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 6  صفحة : 250

2- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهِيكِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع‌ فِي جَدْيٍ يَرْضِعُ مِنْ خِنْزِيرَةٍ ثُمَّ ضَرَبَ فِي الْغَنَمِ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْجُبُنِّ فَمَا عَرَفْتَ بِأَنَّهُ ضَرَبَهُ فَلَا تَأْكُلْهُ وَ مَا لَمْ تَعْرِفْهُ فَكُلْهُ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ: لَا تَأْكُلْ مِنْ لَحْمِ حَمَلٍ يَرْضِعُ مِنْ لَبَنِ خِنْزِيرَةٍ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مِنْ كُلِّ سُوءٍ امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ عَنَاقاً حَتَّى فُطِمَتْ وَ كَبِرَتْ وَ ضَرَبَهَا الْفَحْلُ ثُمَّ وَضَعَتْ أَ يَجُوزُ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا وَ لَبَنُهَا فَكَتَبَ ع فِعْلٌ مَكْرُوهٌ وَ لَا بَأْسَ بِهِ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنْ حَمَلٍ غُذِّيَ بِلَبَنِ خِنْزِيرَةٍ فَقَالَ قَيِّدُوهُ وَ اعْلِفُوهُ الْكُسْبَ‌[1] وَ النَّوَى وَ الشَّعِيرَ وَ الْخُبْزَ إِنْ كَانَ اسْتَغْنَى عَنِ اللَّبَنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَغْنَى عَنِ اللَّبَنِ فَيُلْقَى عَلَى ضَرْعِ شَاةٍ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.

بَابُ لُحُومِ الْجَلَّالاتِ وَ بَيْضِهِنَّ وَ الشَّاةِ تَشْرَبُ الْخَمْرَ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْجَلَّالاتِ وَ هِيَ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ وَ إِنْ أَصَابَكَ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ‌[2].


[1] الكسب- بالضم- عصارة الدهن و هذا الخبر محمول على ما إذا لم ينبت اللحم و لا اشتد العظم.( فى)

[2] يدل ظاهرا على تحريم لحوم الجلالة و المشهور انه يحصل الجلل بان يغتذى الحيوان عذرة الإنسان لا غيره و النصوص و الفتاوي خالية عن تقدير المدة و ربما قدره بعضهم بان ينموا ذلك في بدنه و يصير جزءا منه و بعضهم بيوم و ليلة كالرضاع و آخرون بان يظهر النتن في لحمه و جلده و هذا قريب و المعتبر على هذا رائحة النجاسة التي اغتذاها لا مطلق الرائحة الكريهة. و قال الشيخ في الخلاف- و المبسوط: ان الجلالة هي التي يكون أكثر غذائها العذرة فلم يعتبر تمحض العذرة و قال المحقق: هذا التفسير صواب ان قلنا بكراهة الجلل و ليس بصواب ان قلنا بالتحريم و ألحق أبو الصلاح بالعذرة غيرها من النجاسات و الأشهر الأول ثمّ اختلف الاصحاب في حكم الجلال فالاكثر على أنّه محرم و ذهب الشيخ في المبسوط و ابن الجنيد الى الكراهة، بل قال في المبسوط: انه مذهبنا مشعرا بالاتفاق عليه. و قال في المسالك: لو قيل بالتفصيل كما قاله المحقق كان وجها. و قوله عليه السلام:« فاغسله» ظاهره وجوب الازالة كما ذهب إليه الشيخان و ابن البرّاج و الصدوق و المشهور بين المتأخرين الكراهة و استحباب الغسل( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 6  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست