[1] الكسب- بالضم- عصارة الدهن و هذا الخبر محمول
على ما إذا لم ينبت اللحم و لا اشتد العظم.( فى)
[2] يدل ظاهرا على تحريم لحوم الجلالة و المشهور
انه يحصل الجلل بان يغتذى الحيوان عذرة الإنسان لا غيره و النصوص و الفتاوي خالية
عن تقدير المدة و ربما قدره بعضهم بان ينموا ذلك في بدنه و يصير جزءا منه و بعضهم
بيوم و ليلة كالرضاع و آخرون بان يظهر النتن في لحمه و جلده و هذا قريب و المعتبر
على هذا رائحة النجاسة التي اغتذاها لا مطلق الرائحة الكريهة. و قال الشيخ في
الخلاف- و المبسوط: ان الجلالة هي التي يكون أكثر غذائها العذرة فلم يعتبر تمحض
العذرة و قال المحقق: هذا التفسير صواب ان قلنا بكراهة الجلل و ليس بصواب ان قلنا
بالتحريم و ألحق أبو الصلاح بالعذرة غيرها من النجاسات و الأشهر الأول ثمّ اختلف
الاصحاب في حكم الجلال فالاكثر على أنّه محرم و ذهب الشيخ في المبسوط و ابن الجنيد
الى الكراهة، بل قال في المبسوط: انه مذهبنا مشعرا بالاتفاق عليه. و قال في
المسالك: لو قيل بالتفصيل كما قاله المحقق كان وجها. و قوله عليه السلام:« فاغسله»
ظاهره وجوب الازالة كما ذهب إليه الشيخان و ابن البرّاج و الصدوق و المشهور بين
المتأخرين الكراهة و استحباب الغسل( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 6 صفحة : 250