responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 6  صفحة : 230

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: لَا تَذْبَحِ الشَّاةَ عِنْدَ الشَّاةِ وَ لَا الْجَزُورَ عِنْدَ الْجَزُورِ وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ.[1]

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع‌ إِذَا ذُبِحَتِ الشَّاةُ وَ سُلِخَتْ أَوْ سُلِخَ شَيْ‌ءٌ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهَا.[2]

بَابُ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَ فَيَسْبِقُهُ السِّكِّينُ فَيَقْطَعُ الرَّأْسَ‌

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ فَسَبَقَهُ السِّكِّينُ فَقَطَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هُوَ ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ[3] لَا بَأْسَ بِهِ وَ بِأَكْلِهِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُسْلِمٍ ذَبَحَ شَاةً وَ سَمَّى فَسَبَقَهُ السِّكِّينُ بِحِدَّتِهَا[4] فَأَبَانَ الرَّأْسَ فَقَالَ إِنْ خَرَجَ الدَّمُ فَكُلْ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ فَتُسْرِعُ السِّكِّينُ فَتُبِينُ الرَّأْسَ فَقَالَ الذَّكَاةُ الْوَحِيَّةُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ بِذَلِكَ.


[1] حمل في المشهور على الكراهة و حرمه الشيخ في النهاية.( آت)

[2] في سلخ الذبيحة قبل بردها او قطع عضو منها قولان أحدهما التحريم ذهب الشيخ إليه في النهاية بل ذهب إلى تحريم الاكل أيضا و تبعه ابن البرّاج و ابن حمزة و مستندهم هذه الرواية و الاكثر الى الكراهة و هو الأقوى و ذهب الشهيد الى تحريم الفعل دون الذبيحة كما في المسالك.

[3] الوحى بتشديد الياء: السريع و منه ذكاة وحية اي سريعة و الوحا- بالمد و القصر-: السرعة.

[4] في بعض النسخ‌[ فسبقته حديدته‌].

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 6  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست