responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 6  صفحة : 212

بَابُ الْمِعْرَاضِ‌[1]

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِ‌ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ هُوَ مِرْمَاتَكَ أَوْ صَنَعْتَهُ لِذَلِكَ‌[2].

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا صَرَعَ الْمِعْرَاضُ مِنَ الصَّيْدِ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَبْلٌ غَيْرُ الْمِعْرَاضِ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ فَلْيَأْكُلْ مَا قَتَلَ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ لَهُ نَبْلٌ غَيْرُهُ قَالَ لَا.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَرَقَ‌[3] فَكُلْ وَ إِنْ لَمْ يَخْرِقْ وَ اعْتَرَضَ فَلَا تَأْكُلْ.

4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع-


[1] المعراض- كمحراب-: سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حدة.( القاموس)

[2] اعلم ان الآلة التي يصطاد بها اما مشتملة على نصل كالسيف: و الرمح و السهم او خالية عنه و لكنها محددة تصلح للخرق او مثقلة تقتل بثقلها كالحجر و البندق و الخشبة غير المحددة و الأولى يحل مقتولها سواء مات بخرقها أم لا كما لو أصابت معترضة عند أصحابنا لصحيحة الحلبيّ و الثانية يحل مقتولها بشرط أن تخرقه بأن تدخل فيه و لو يسيرا و يموت بذلك فلو لم تخرق لم يحل.

و الثالثة لا يحل مقتولها مطلقا سواء خدشت أم لم تخدش و سواء قطعت البندقة رأسه او عضوا آخر منه.( آت)

[3] كذا و قد ورد في أحاديث العامّة مثل هذا الحديث و صححوها بالخاء و الزاى المعجمتين قال ابن الأثير في النهاية في حديث عدى قلت: يا رسول اللّه انا نرمى بالمعراض؟ فقال: كل ما خزق و ما اصاب بعرضه فلا تأكل، خزق السهم و خسق إذا أصاب الرمية و نفذ فيها.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 6  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست