responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 6  صفحة : 201

بِهَا فَنَفَقَتْ‌[1] لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ[2].

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ أَخَذَ عَبْداً آبِقاً وَ كَانَ مَعَهُ ثُمَّ هَرَبَ مِنْهُ قَالَ يَحْلِفُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا سَلَبَهُ ثِيَابَهُ وَ لَا شَيْئاً مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ وَ لَا بَاعَهُ وَ لَا دَاهَنَ فِي إِرْسَالِهِ فَإِذَا حَلَفَ بَرِئَ مِنَ الضَّمَانِ.[3]

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُعْلِ الْآبِقِ وَ الضَّالَّةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ فِي الْإِبَاقِ عُهْدَةٌ[4].

تَمَّ كِتَابُ الْعِتْقِ وَ التَّدْبِيرِ وَ الْكِتَابَةِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ- مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِينَ وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ الصَّيْدِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.


[1] في بعض النسخ‌[ فنفقت‌] أى هلكت.

[2] محمول على عدم التفريط فان المشهور بين الاصحاب انه لو أبق العبد اللقيط اوضاع من غير تفريط لم يضمن و لو كان بتفريط ضمن و لو اختلفا في التفريط و لا بينة فالقول قول الملتقط مع يمينه.( آت)

[3] محمول على ما إذا ادعى المالك عليه تلك الأمور.( آت)

[4] أي إباق العبد الآبق من عند الملتقط.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 6  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست