responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 6  صفحة : 20

بَلَغَنَا عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ بَلَغَنَا عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ مَنِ اكْتَنَى وَ لَيْسَ لَهُ أَهْلٌ فَهُوَ أَبُو جَعْرٍ[1] فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع شَوْهٌ‌[2] لَيْسَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ ع إِنَّا لَنُكَنِّي أَوْلَادَنَا فِي صِغَرِهِمْ مَخَافَةَ النَّبَزِ أَنْ يَلْحَقَ بِهِمْ‌[3].

12- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نَصْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَرَادَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الرُّكُوبَ إِلَى بَعْضِ شِيعَتِهِ لِيَعُودَهُ فَقَالَ يَا جَابِرُ الْحَقْنِي فَتَبِعْتُهُ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى بَابِ الدَّارِ خَرَجَ عَلَيْنَا ابْنٌ لَهُ صَغِيرٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا اسْمُكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ فَبِمَا تُكَنَّى قَالَ بِعَلِيٍّ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَقَدِ احْتَظَرْتَ مِنَ الشَّيْطَانِ احْتِظَاراً شَدِيداً[4] إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ مُنَادِياً يُنَادِي يَا مُحَمَّدُ يَا عَلِيُّ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الرَّصَاصُ حَتَّى إِذَا سَمِعَ مُنَادِياً يُنَادِي بِاسْمِ عَدُوٍّ مِنْ أَعْدَائِنَا اهْتَزَّ وَ اخْتَالَ.

13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: هَذَا مُحَمَّدٌ أُذِنَ لَهُمْ فِي التَّسْمِيَةِ بِهِ فَمَنْ أَذِنَ لَهُمْ فِي يس يَعْنِي التَّسْمِيَةَ وَ هُوَ اسْمُ النَّبِيِّ ص‌[5].

14- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَعَا بِصَحِيفَةٍ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ يُرِيدُ أَنْ يَنْهَى‌


[1] الجعر: ما يبس من الثقل في الدبر او خرج يابسا، و أبو جعر بالكسر الجعل( النهاية).

[2] شاهت الوجوه أي قبحت.

[3] النبز: هو اللقب السوء.

[4] احتظرت جعلت نفسك في حظيرة حجبت بها من الشيطان.

[5] يدل على أن« يس» من أسمائه صلّى اللّه عليه و آله و أنّه يجوز التسمية بمحمّد و لا يجوز التسمية بغيره من أسمائه و لعلّ احمد أيضا ممّا جوّز لأنّ التسمية به كثيرة و لم يرد انكار الا في هذا الخبر المرفوع و يمكن أن يقال انما يجوز التسمية باسمائهم الاصلية لا ما لقبوا بهم و اطلق عليهم على سبيل التعظيم و التكريم كالنبى و الرسول و البشير و النذير و طه و يس فلا ينافى ما مر من أن خير الأسماء اسماء الأنبياء و اما التسمية باسماء الملائكة كجبرئيل و ميكائيل فلم أجد في كلام أصحابنا شيئا لا نفيا و لا اثباتا و اختلف العامّة فمنهم من منعه.( ات)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 6  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست