responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 6  صفحة : 196

عَنِ الْمَمْلُوكِ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَيُعْتِقُهُ الْمَوْلَى فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَيَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حُرّاً فَهَلْ لِمَوْلَاهُ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ أَوْ يَتْرُكُهُ فَيَكُونُ لَهُ أَجْرُهُ إِذَا مَاتَ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَتْرُكُ الْعَبْدَ مَمْلُوكاً فِي حَالِ مَوْتِهِ فَهُوَ أَجْرٌ لِمَوْلَاهُ وَ هَذَا عِتْقٌ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ لَيْسَ بِنَافِعٍ لَهُ.

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ صَبَّاحٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ نَاجِيَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَعْتَقْتُ خَادِماً لِي وَ هُوَ ذَا أَطْلُبُ شِرَاءَ خَادِمٍ مُنْذُ سِنِينَ فَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهَا فَقَالَ مَا فَعَلَتِ الْخَادِمُ قَالَ حَيَّةٌ قَالَ رُدَّهَا فِي مَمْلُوكَتِهَا مَا أَغْنَى اللَّهَ مِنْ عِتْقِ أَحَدِكُمْ تُعْتِقُونَ الْيَوْمَ وَ يَكُونُ عَلَيْنَا غَداً لَا يَجُوزُ لَكُمْ أَنْ تُعْتِقُوا إِلَّا عَارِفاً[1].

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ نَسَمَةً أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ يُعْتِقَ شَيْخاً كَبِيراً أَوْ شَابّاً أَجْرَدَ قَالَ أَعْتَقَ مَنْ أَغْنَى نَفْسَهُ‌[2] الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الضَّعِيفُ أَفْضَلُ مِنَ الشَّابِّ الْأَجْرَدِ.

11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: لَا يَجُوزُ فِي الْعَتَاقِ الْأَعْمَى وَ الْمُقْعَدُ وَ يَجُوزُ الْأَشَلُّ وَ الْأَعْرَجُ.

12- أَحْمَدُ[3] عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ بَعْضِ آلِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ كَانَ مُؤْمِناً فَقَدْ عَتَقَ بَعْدَ سَبْعِ‌


[1] لا خلاف بين الاصحاب ظاهرا في جواز عتق العبد المخالف و حملوا هذا الخبر على كراهة عتقه و يشكل بان الرد الى الرق لا يجتمع مع كراهة العتق و يمكن حمله على ما إذا كانت ناصبية او خارجية بناء على عدم جواز عتق الكافر كما ذهب إليه جماعة أو على أنّه يتلفظ بصيغة العتق أو على أن المراد بردها استيجارها للخدمة.( آت)

[2] أي عن الخدمة فيكون كالتعليل لما بعده و يحتمل أن يكون المراد ان العمدة في ذلك ان يكون له كسب او صنعة لا يحتاج في معيشته الى السؤال و لو اشتركا في ذلك فالشيخ أفضل.( آت)

[3] يحتمل البرقي عطفا على السند السابق و العاصمي و هو اظهر لرواية الكليني عنه عن الحسن ابن على عن ابن اسباط كثيرا.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 6  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست