[3] يمكن حمله على ما إذا كان الرجل عبدا أو على
ما إذا اشترط رقية الولد على قول من قال به أو يكون الولد لمملوك تزوجه قبل ذلك
فيكون حديث النكاح أجنبيا عن المقام و على التقادير فهو محمول على نذر العتق.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 6 صفحة : 195