responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 6  صفحة : 194

الْأَوَّلِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ عَلِقَتْ أَعْنِي مِنَ الْمُعْتِقِ لَهَا الْمُتَزَوِّجِ بِهَا مَا حَالُ الَّذِي فِي بَطْنِهَا فَقَالَ الَّذِي فِي بَطْنِهَا مَعَ أُمِّهِ كَهَيْئَتِهَا.[1]

2- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي الْمَمْلُوكِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالًا لِيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ.

3- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ هِشَامَ بْنَ أُدَيْنٍ سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِسَيِّدِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ فَمَاتَ السَّيِّدُ وَ عَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ فِي كَفَّارَةٍ أَ يُجْزِئُ عَنِ الْمَيِّتِ عِتْقُ الْعَبْدِ الَّذِي كَانَ السَّيِّدُ جَعَلَ لَهُ الْعِتْقَ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي تَحْرِيرِ الرَّقَبَةِ الَّتِي كَانَتْ عَلَى الْمَيِّتِ فَقَالَ لَا.

4- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ يَكُونُ لِيَ الْغُلَامُ فَيَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ


[1] قال المحقق في الشرائع إذا كان ثمنها دينا فتزوجها المالك و جعل عتقها مهرها ثمّ أولدها و أفلس بثمنها و مات بيعت في الدين و هل يعود ولدها رقا قيل: نعم لرواية هشام بن سالم و الاشبه أنه لا يبطل العتق و لا النكاح و لا يرجع الولد رقا لتحقّق الحرية فيهما و قال في المسالك: القول المذكور للشيخ في النهاية و اتباعه و قبله لابن الجنيد تعويلا على صحيحة هشام عن أبي بصير قال المصنّف في النكت: ان سلم هذا النقل فلا كلام لكن عندي ان هذا خبر واحد لا يعضده دليل فالرجوع إلى الأصل أولى و هنا صرّح بردها، و قبله ابن إدريس لمخالفة الأصول لصحة التزويج و العتق و حرية الولد و قد اختلف المتأخرون في تأويلها لاعتنائهم بها من حيث صحة السند فحملها العلامة على وقوع العتق و النكاح و الشراء في مرض الموت بناء على مذهبه من بطلان التصرف المنجز مع وجود الدين المستغرق و حينئذ فترجع رقا و يتبين بطلان النكاح و اعترض السيّد عميد الدين بان الرواية اقتضت عودها و ولدها رقا كهيئتها و تأويله لا يتم الا في عودها إلى الرق لا عود الولد و يشكل في الام أيضا بأن الرواية دلت على عودها رقا للبائع و مقتضى الحمل جواز بيعها في دينه لا عودها إلى ملكه و حملها بعضهم على فساد البيع و علم المشترى فانه يكون زانيا و يلحقه الاحكام، و ردّ بأن الرواية تضمنت أنّه إذا خلف ما يقوم بقضاء الدين يكون العتق و النكاح جائزين و حمله ثالث على أنّه فعل ذلك مضارة و العتق يشترط فيه القربة و ردّ بأنّه أيضا لا يتم في الولد.

و أقول: فى صحة الخبر نظر لاشتراك أبي بصير و لان الشيخ رواها في موضعين عن هشام عن ابى بصير و في موضع عن هشام عنه عليه السلام بغير واسطة كما في الكافي فالرواية مضطربة الاسناد.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 6  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست