[1] قوله عليه السلام:« أمة» أي ليس محض الاستيلاد
سببا لعدم جواز البيع بل تباع في بعض الصور كما لو مات ولدها او في ثمن رقبتها و
غير ذلك من المستثنيات و هو ردّ على العامّة حيث منعوا من بيعها مطلقا و اما كونها
موروثة فيصح مع وجود الولد أيضا فانها تجعل في نصيب ولدها ثمّ تعتق. و قوله عليه
السلام:« حدها حدّ الأمة» يحتمل وجهين احدهما أن يكون المعنى حكمها في سائر الأمور
حكم الأمة تأكيدا لما سبق. و ثانيهما انها إذا فعلت ما يوجب الحدّ فحكمها فيه حكم
الأمة.( آت)
[2] لا خلاف في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا مات
مولاها و لم يخلف سواها و اختلفوا فيما اذا كان حيا في هذه الحالة و الأقوى جواز
بيعها في الحالين و هو المشهور و اما بيعها في غير ذلك من الديون المستوعبة للتركة
فقال ابن حمزة بالجواز و قال به بعض الاصحاب و هذا الخبر يدلّ على نفيه.( آت)
[3] لان كتاب اللّه نزل بالميراث فهي تصير مملوكة
للابن بالميراث ثمّ تعتق و اما ان جميعها يجعل في نصيبه فقد ظهر من السنة.( آت)
[4] يمكن أن يكون الاجازة لأنّها قد صارت حرة
بمجرد الملك بدون اعتاقها لا للعتق لانه لا اعتداد بفعلها.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 6 صفحة : 192