responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 6  صفحة : 192

حَدُّ الْأَمَةِ[1].

2- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ تُبَاعُ فِي الدَّيْنِ قَالَ نَعَمْ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهَا[2].

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ أَيُّمَا رَجُلٍ تَرَكَ سُرِّيَّةً لَهَا وَلَدٌ أَوْ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ أَوْ لَا وَلَدَ لَهَا فَإِنْ أَعْتَقَهَا رَبُّهَا عَتَقَتْ وَ إِنْ لَمْ يُعْتِقْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ فَقَدْ سَبَقَ فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌[3] وَ كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ فَتَرَكَ مَالًا جُعِلَتْ فِي نَصِيبِ وَلَدِهَا قَالَ وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَارِيَةً وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ ابْنَةً وَ هِيَ صَغِيرَةٌ غَيْرَ أَنَّهَا تُبِينُ الْكَلَامَ فَأَعْتَقَتْ أُمَّهَا فَخَاصَمَ فِيهَا مَوَالِي أَبِي الْجَارِيَةِ فَأَجَازَ عِتْقَهَا لِلْأُمِ‌[4].

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً يَطَؤُهَا فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَداً فَمَاتَ وَلَدُهَا فَقَالَ إِنْ شَاءُوا


[1] قوله عليه السلام:« أمة» أي ليس محض الاستيلاد سببا لعدم جواز البيع بل تباع في بعض الصور كما لو مات ولدها او في ثمن رقبتها و غير ذلك من المستثنيات و هو ردّ على العامّة حيث منعوا من بيعها مطلقا و اما كونها موروثة فيصح مع وجود الولد أيضا فانها تجعل في نصيب ولدها ثمّ تعتق. و قوله عليه السلام:« حدها حدّ الأمة» يحتمل وجهين احدهما أن يكون المعنى حكمها في سائر الأمور حكم الأمة تأكيدا لما سبق. و ثانيهما انها إذا فعلت ما يوجب الحدّ فحكمها فيه حكم الأمة.( آت)

[2] لا خلاف في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا مات مولاها و لم يخلف سواها و اختلفوا فيما اذا كان حيا في هذه الحالة و الأقوى جواز بيعها في الحالين و هو المشهور و اما بيعها في غير ذلك من الديون المستوعبة للتركة فقال ابن حمزة بالجواز و قال به بعض الاصحاب و هذا الخبر يدلّ على نفيه.( آت)

[3] لان كتاب اللّه نزل بالميراث فهي تصير مملوكة للابن بالميراث ثمّ تعتق و اما ان جميعها يجعل في نصيبه فقد ظهر من السنة.( آت)

[4] يمكن أن يكون الاجازة لأنّها قد صارت حرة بمجرد الملك بدون اعتاقها لا للعتق لانه لا اعتداد بفعلها.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 6  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست