وَ يَمْلِكُ ابْنَ أَخِيهِ وَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ وَ يَمْلِكُ أَخَاهُ وَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي امْرَأَةٍ أَرْضَعَتِ ابْنَ جَارِيَتِهَا قَالَ تُعْتِقُهُ.
6- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ عَبِيداً فَقَالَ أَمَّا الْأُخْتُ فَقَدْ عَتَقَتْ حِينَ يَمْلِكُهَا وَ أَمَّا الْأَخُ فَيَسْتَرِقُّهُ وَ أَمَّا الْأَبَوَانِ فَقَدْ عَتَقَا حِينَ يَمْلِكُهُمَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُرْضِعُ عَبْدَهَا أَ تَتَّخِذُهُ عَبْداً قَالَ تُعْتِقُهُ وَ هِيَ كَارِهَةٌ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يَمْلِكُ الرَّجُلُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ قَالَ لَا يَمْلِكُ وَالِدَهُ وَ لَا وَالِدَتَهُ وَ لَا أُخْتَهُ وَ لَا ابْنَةَ أَخِيهِ وَ لَا ابْنَةَ أُخْتِهِ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ وَ يَمْلِكُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الرِّجَالِ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ وَ لَا يَمْلِكُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
بَابُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ عِتْقٌ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَمَّادٍ وَ ابْنِ أُذَيْنَةَ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا عِتْقَ إِلَّا مَا طُلِبَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.