[1] لا يخفى أن المشهور بين الاصحاب مساواة عدة
الذمية مع الحرة المسلمة في الطلاق و الوفاة و اما في الطلاق فصدر الحديث يدلّ على
خلافه و اما في الوفاة استدلوا بآخر الحديث و هذا لا يستقيم الا بارجاع الضميرين
في كلام الامام إلى الأمة و بثبوت عدة الأمة في الوفاة مطلقا أربعة أشهر و عشر و
الظاهر ان الضميرين راجعان إلى الذمية كالضمائر قبلهما و يؤيده اعتراض زرارة على الامام
فأجاب الامام بان عدة الذمية في الوفاة ليس مثل عدتها في الطلاق لأنّها في الطلاق
مثل الأمة في الوفاة مثل الحرة المسلمة و هذا يدلّ أيضا على أن عدة الأمة في
الوفاة نصف المسلمة الحرة.( كذا في هامش الوافي)
[2] قال في المسالك: المشهور أن عدة الذمية الحرة
في الطلاق و الوفاة كعدة المسلمة الحرة لعموم الأدلة و صحيحة يعقوب السراج و لكن
ورد في رواية زرارة ما يدلّ على أنّها كالامة و نقل العلامة عن بعض الاصحاب و لم
يعلم قائله انتهى. و قال العلّامة المجلسيّ: لا يخفى عدم المنافاة بين الخبرين
فتعين العمل بخبر زرارة.