[1] المشهور جواز لعان الحامل لكن يؤخر الحدّ إلى
أن تضع و قيل بمنع اللعان.( آت).
[2]« لا يجلد» ذكره في المسالك و فيه بدله« لا يحل
له» ثم قال في الاستدلال على عدم الحد إنّه لو كان الحدّ باقيا لذكره و الا لتأخر
البيان عن وقت الخطاب ثمّ قال: و عليه عمل الشيخ و المحقق و العلامة في أحد قوليه
و خالف في ذلك المفيد و العلامة في القواعد و اختاره الشهيد الثاني- رحمه اللّه- و
الأول أقوى.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 6 صفحة : 164