[1] يعني يقع و يثبت و وقوع الحنث بارادة الوقاع
كما في رواية رواه الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب عن الميثمى عن ابن أبي عمير عن
حفص بن البخترى عن أبي بصير قال: قلت لابى عبد اللّه عليه السلام متى تجب الكفّارة
على المظاهر؟ قال: إذا أراد أن يواقع، قال: قلت: فان واقع قبل ان يكفر؟ قال: فقال:
عليه كفّارة اخرى. انتهى و قال الفيض- رحمه اللّه-: ان قول السائل:
« حتى يحنث في الشيء الذي حلف
عليه» يدل على انه انما سأل عن الظهار باليمين فاجمل عليه السلام في جوابه تقية. و
في التهذيبين حمله على ما إذا كان معلقا بشرط فمتى ما لم يحصل لم يجب الكفّارة و
لا يخفى أن ذكر الحلف في قول السائل يأبى هذا الحمل. ا ه.
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 6 صفحة : 157