responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 6  صفحة : 157

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ أَ عَلَيْهِ ظِهَارٌ فَقَالَ نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرِّ مِنَ الصَّوْمِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ صَدَقَةٌ وَ لَا عِتْقٌ.

16- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي الْحَسَنِ ع‌ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَشْرُ جَوَارٍ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ كُلَّهُنَّ جَمِيعاً بِكَلَامٍ وَاحِدٍ قَالَ عَلَيْهِ عَشْرُ كَفَّارَاتٍ.

17- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وَاقَعَ الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أُخْرَى قَالَ لَيْسَ فِي هَذَا اخْتِلَافٌ.

18- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُخْتِي أَوْ عَمَّتِي أَوْ خَالَتِي قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ الْأُمَّهَاتِ وَ إِنَّ هَذَا لَحَرَامٌ.

19- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع‌ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ بَعْضَ مَوَالِيكَ يَزْعُمُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَكَلَّمَ بِالظِّهَارِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ حَنِثَ أَوْ لَمْ يَحْنَثْ وَ يَقُولُ حِنْثُهُ كَلَامُهُ بِالظِّهَارِ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ عُقُوبَةً لِكَلَامٍ وَ بَعْضُهُمْ يَزْعُمُ أَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَلْزَمُهُ حَتَّى يَحْنَثَ فِي الشَّيْ‌ءِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ فَإِنْ حَنِثَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَ إِلَّا فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فَوَقَّعَ ع بِخَطِّهِ لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ حَتَّى يَجِبَ الْحِنْثُ‌[1].


[1] يعني يقع و يثبت و وقوع الحنث بارادة الوقاع كما في رواية رواه الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب عن الميثمى عن ابن أبي عمير عن حفص بن البخترى عن أبي بصير قال: قلت لابى عبد اللّه عليه السلام متى تجب الكفّارة على المظاهر؟ قال: إذا أراد أن يواقع، قال: قلت: فان واقع قبل ان يكفر؟ قال: فقال: عليه كفّارة اخرى. انتهى و قال الفيض- رحمه اللّه-: ان قول السائل:

« حتى يحنث في الشي‌ء الذي حلف عليه» يدل على انه انما سأل عن الظهار باليمين فاجمل عليه السلام في جوابه تقية. و في التهذيبين حمله على ما إذا كان معلقا بشرط فمتى ما لم يحصل لم يجب الكفّارة و لا يخفى أن ذكر الحلف في قول السائل يأبى هذا الحمل. ا ه.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 6  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست