responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 6  صفحة : 154

مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ مِثْلُ ظَهْرِ أُمِّي أَوْ أُخْتِي وَ هُوَ يُرِيدُ بِذَلِكَ الظِّهَارَ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنِّي قُلْتُ لِامْرَأَتِي أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ خَرَجْتِ مِنْ بَابِ الْحُجْرَةِ فَخَرَجَتْ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ فَقُلْتُ إِنِّي قَوِيٌّ عَلَى أَنْ أُكَفِّرَ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ قُلْتُ إِنِّي قَوِيٌّ عَلَى أَنْ أُكَفِّرَ رَقَبَةً وَ رَقَبَتَيْنِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ قَوِيتَ أَوْ لَمْ تَقْوَ.

5- ابْنُ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَكُونُ الظِّهَارُ إِلَّا عَلَى مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ‌[1].

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ غَيْرِهِ قَالَ: تَزَوَّجَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ ابْنَةَ بُكَيْرٍ فَلَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي أُدْخِلَ بِهَا عَلَيْهِ قُلْنَ لَهُ النِّسَاءُ أَنْتَ لَا تُبَالِي الطَّلَاقَ وَ لَيْسَ هُوَ عِنْدَكَ بِشَيْ‌ءٍ وَ لَيْسَ نُدْخِلُهَا عَلَيْكَ حَتَّى تُظَاهِرَ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِكَ قَالَ فَفَعَلَ فَذَكَرَ ذَلِكَ- لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْرَبَهُنَ‌[2].

7- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ تَزَوَّجَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ ابْنَةَ بُكَيْرٍ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهُ النِّسَاءُ لَسْنَا نُدْخِلُهَا عَلَيْكَ حَتَّى تَحْلِفَ لَنَا وَ لَسْنَا نَرْضَى أَنْ تَحْلِفَ بِالْعِتْقِ لِأَنَّكَ لَا تَرَاهُ شَيْئاً وَ لَكِنِ احْلِفْ لَنَا بِالظِّهَارِ وَ ظَاهِرْ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِكَ وَ جَوَارِيكَ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ ارْجِعْ إِلَيْهِنَ‌[3].


[1] يعني إلّا على شرائط الطلاق.( فى)

[2] يعني أن أمر الطلاق عندك سهل يسير و أنت مطلاق مذواق فنخاف ان تطلقها فلا ندخلها عليك حتّى تقول: ان أمّهات أولادك عليك كظهر امك ان طلقتها فيصير يمينا منك على أن لا تطلقها كما بينه ما بعده.( فى)

[3]« لا تراه شيئا» أي لا تعتقد صحة الحلف به أو أن العتق سهل عليك يسير عندك ليسارك و انما أمره بالرجوع لان الظهار مثل العتق في عدم جواز الحلف به.( فى)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 6  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست