[1] الظاهر أنّه على وجه الشفاعة لا الاجبار، و
قال في النافع: فان جاء في العدة فهو أملك بها و إن خرجت و تزوجت فلا سبيل له و إن
خرجت و لم تزوج فقولان، اظهرهما أنّه لا سبيل له عليها.( آت)
[2] مع قطع النظر من أقوال الاصحاب يمكن الجمع بين
الاخبار بتخيير الامام و الحاكم بين أمرها بعدة الوفاة بدون طلاق و بين أمر الولى
بالطلاق فتعتد عدة الطلاق او حمل أخبار الطلاق على ما إذا كان له ولى و أخبار عدة
الوفاة على عدمه.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 6 صفحة : 148