[1] قال الجوهريّ: بارأت شريكى إذا فارقته، و بارأ
الرجل امرأته و استبرأت الجارية و استبرأت ما عندك.
[2] المراد بها في الشرع طلاق بعوض مترتب على
كراهة كل من الزوجين و هي كالخلع لكنها تترتب على كراهة كل منهما لصاحبه و يترتب
الخلع على كراهة الزوجة و يأخذ في المبارأة بقدر ما وصل إليها و لا تحل الزيادة و
تقف الفرقة في المبارأة على التلفظ بالطلاق اتفاقا منا على ما نقل عن بعض و في
الخلع على خلاف و يظهر من جماعة من الاصحاب كالصدوقين و ابن أبي عقيل المنع من أخذ
المثل في المبارأة بل يقتصر على الاقل.( آت)