[1] قال الشهيد في المسالك: ان امتنع من الامرين
لم يطلق عنه الحاكم بل يحبسه و يضيق عليه في المطعم و المشرب بان يطعمه في الحبس و
يسقيه ما لا يصبر عليه مثله عادة الى أن يختار أحدهما( آت) و الحظيرة: حصار يعمل
للابل من شجر يقيها البرد و الحر.
[2] استعدت اي استعانت و استنصرت. و قوله:« فاما
أن يفىء و اما أن يطلق» يعنى يجبر على أحد الامرين لان حكمه حكم المؤلى في ذلك و
ان لم يجب عليه الكفّارة بخلاف ما إذا تركها من غير مغاضبة و لا يمين فانه ليس
بمؤل و لا في حكم المؤلى.( فى)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 6 صفحة : 133