[2] الايلاء لغة: الحلف و شرعا حلف الزوج الدائم
على ترك وطى الزوجة المدخولة بها قبلا مطلقا او زيادة على أربعة أشهر للاضرار بها
و كان طلاقا في الجاهلية كالظهار فغير الشرع حكمه و جعل له أحكاما خاصّة إن جمع
شرائطه و الا فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين او يلحقه حكمه.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 6 صفحة : 130