[1] عمل بمضمونها الشيخ و ابن الجنيد و جماعة و
اعتبر الشيخان و جماعة من القدماء بلوغ الصبى عشرا في الطلاق و المشهور بين
المتاخرين عدم صحة طلاق الصبى مطلقا.( آت)
[2] الخبران محمولان على الصبى الذي لا يعقل و لا
يحسن الطلاق و قد دل عليه خبر الآتي كما قاله الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيبين.
[3] قال في الوافي بعد نقل هذا الخبر: نقله الشيخ
في التهذيب عن صاحب الكافي بإسناد آخر و هو فيه لخبر آخر و كانه سقط من النسّاخ
اسناده مع ذاك الخبر كما يظهر من النظر في الكافي.
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 6 صفحة : 124