[1] قال في المسالك: طلاق المريض كطلاق الصحيح في
الوقوع و لكنه يزيد عنه بكراهته مطلقا و ظاهر بعض الأخبار عدم الجواز و حمل على
الكراهة جمعا ثمّ إن كان الطلاق رجعيا توارثا ما دامت في العدة إجماعا و إن كان
بائنا لم يرثها الزوج مطلقا كالصحيح و ترثه هي في العدة و بعدها الى سنة من الطلاق
ما لم تتزوج بغيره أو يبرأ من مرضه الذي طلق فيه هذا هو المشهور خصوصا بين
المتأخرين، و ذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية الى ثبوت التوارث بينهما في العدة
مطلقا و اختصاص الارث بعدها بالمرأة منه دون العكس إلى المدة المذكورة.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 6 صفحة : 121