responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 99

بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ دَيْنُهُ‌

1- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ مَا لَهُ وَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ‌[1].

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ فَقَالَ إِذَا رَضِيَ بِهِ الْغُرَمَاءُ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ.

بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الدَّيْنَ وَ هُوَ لَا يَنْوِي قَضَاءَهُ‌

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ إِنْ كَانَ أُتِيَ عَلَى يَدَيْهِ‌[2] مِنْ غَيْرِ فَسَادٍ لَمْ يُؤَاخِذْهُ اللَّهُ [عَلَيْهِ‌] إِذَا عَلِمَ بِنِيَّتِهِ [الْأَدَاءَ] إِلَّا مَنْ كَانَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ أَمَانَتِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ وَ كَذَلِكَ الزَّكَاةُ أَيْضاً وَ كَذَلِكَ مَنِ اسْتَحَلَّ أَنْ يَذْهَبَ بِمُهُورِ النِّسَاءِ.

2- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اسْتَدَانَ دَيْناً فَلَمْ يَنْوِ قَضَاهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ.


[1] قال في الدروس: يحل الديون المؤجلة بموت الغريم و لو مات المدين لم يحل الا على رواية أبي بصير و اختاره الشيخ و القاضي و الحلبيّ.( آت)

و في هامش الوافي إذا مات المديون حل ما عليه بلا إشكال و ليس اخبار هذا الباب منقحة من جهة الاسناد و إذا مات الدائن لم يحل ماله بل يجب على الورثة الصبر الى الأجل و قال بعض علمائنا.

يحل كما في هذه الرواية و هي مرسلة و روى في المختلف عن السيّد المرتضى- ره- في المسألة الأولى اعنى موت المديون أيضا أنّه قال. لا اعرف الى الآن لاصحابنا نص فيها نصا معينا فأحكيه و فقهاء الامصار كلهم يذهبون الى ان الدين المؤجل يصير حالا بموت من عليه الدين و يقوى في نفى ما ذهب إليه الفقهاء انتهى. و قال أيضا في المختلف في الفرق بين المديون و الدائن: أن الامر بالتصرف في التركة لزم تضرر الدائن و ان منعناهم لزم الضرر عليهم فوجب القول بالحلول دفعا للمفسدتين بخلاف موت من له الدين.

[2] أي هلك. و قال هامش المطبوع: و في بعض النسخ‌[ انفقه من غير فساد] و كانه حال بتقدير قد.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست