responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 91

قَالَ ضَرْبَ أَشْرِيَةِ الْعَقَارِ وَ مَا أَشْبَهَهَا.[1]

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْأَرْقَطِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ لَا تَكُونَنَّ دَوَّاراً فِي الْأَسْوَاقِ وَ لَا تَلِي دَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ بِنَفْسِكَ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ذِي الْحَسَبِ وَ الدِّينِ أَنْ يَلِيَ شِرَاءَ دَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ بِنَفْسِهِ مَا خَلَا ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِذِي الدِّينِ وَ الْحَسَبِ أَنْ يَلِيَهَا بِنَفْسِهِ الْعَقَارَ وَ الرَّقِيقَ وَ الْإِبِلَ.

بَابُ شِرَاءِ الْعَقَارَاتِ وَ بَيْعِهَا

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ‌ إِنَّ رَجُلًا أَتَى جَعْفَراً ص شَبِيهاً بِالْمُسْتَنْصِحِ لَهُ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ كَيْفَ صِرْتَ اتَّخَذْتَ الْأَمْوَالَ قِطَعاً مُتَفَرِّقَةً وَ لَوْ كَانَتْ فِي مَوْضِعٍ [وَاحِدٍ] كَانَتْ أَيْسَرَ لِمَئُونَتِهَا وَ أَعْظَمَ لِمَنْفَعَتِهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اتَّخَذْتُهَا مُتَفَرِّقَةً فَإِنْ أَصَابَ هَذَا الْمَالَ شَيْ‌ءٌ سَلِمَ هَذَا الْمَالُ وَ الصُّرَّةُ تُجْمَعُ بِهَذَا كُلِّهِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ مَا يُخَلِّفُ الرَّجُلُ شَيْئاً أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَالِ الصَّامِتِ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ قَالَ يَجْعَلُهُ فِي الْحَائِطِ يَعْنِي فِي الْبُسْتَانِ أَوِ الدَّارِ.[2]

3- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: دَعَانِي جَعْفَرٌ ع فَقَالَ بَاعَ فُلَانٌ أَرْضَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّهُ مَنْ بَاعَ أَرْضاً أَوْ مَاءً وَ لَمْ يَضَعْهُ فِي أَرْضٍ أَوْ مَاءٍ ذَهَبَ ثَمَنُهُ مَحْقاً[3].


[1]« ضرب اشرية» أي مثلها و الاشرية: جمع الشرى و هو شاذ لان فعلا لا يجمع على أفعلة ذكره الجوهريّ.( آت) أقول: الشف- بكسر السين-: الشي‌ء اليسير.

[2] الصامت من المال: الذهب و الفضة.( القاموس)

[3] محقه- كمنعه-: أبطله و محاه كمحقه، و محق اللّه الشي‌ء: ذهب بركته.( القاموس)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست