responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 79

فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ يُقْرِئُكُمُ السَّلَامَ وَ قُولُوا لَهُمْ عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَا يُنَالُ بِهِ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِنِّي وَ اللَّهِ مَا آمُرُكُمْ إِلَّا بِمَا نَأْمُرُ بِهِ أَنْفُسَنَا فَعَلَيْكُمْ بِالْجِدِّ وَ الِاجْتِهَادِ وَ إِذَا صَلَّيْتُمُ الصُّبْحَ وَ انْصَرَفْتُمْ فَبَكِّرُوا فِي طَلَبِ الرِّزْقِ وَ اطْلُبُوا الْحَلَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ سَيَرْزُقُكُمْ وَ يُعِينُكُمْ عَلَيْهِ.

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ ظَنَنْتَ أَوْ بَلَغَكَ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ كَائِنٌ فِي غَدٍ[1] فَلَا تَدَعَنَّ طَلَبَ الرِّزْقِ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَكُونَ كَلًّا فَافْعَلْ.

10- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ أَ يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ النَّمْلَةِ فَإِنَّ النَّمْلَةَ تَجُرُّ إِلَى جُحْرِهَا.

11- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ كُلَيْبٍ الصَّيْدَاوِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع ادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لِي فِي الرِّزْقِ فَقَدِ الْتَاثَتْ عَلَيَّ أُمُورِي‌[2] فَأَجَابَنِي مُسْرِعاً لَا اخْرُجْ فَاطْلُبْ.

بَابُ الْإِبْلَاءِ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ‌

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ الصَّحَّافِ عَنْ سَدِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّ شَيْ‌ءٍ عَلَى الرَّجُلِ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ فَقَالَ إِذَا فَتَحْتَ بَابَكَ وَ بَسَطْتَ بِسَاطَكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ الطَّيَّارِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ ع أَيَّ شَيْ‌ءٍ تُعَالِجُ أَيَّ شَيْ‌ءٍ تَصْنَعُ فَقُلْتُ مَا أَنَا فِي شَيْ‌ءٍ قَالَ فَخُذْ بَيْتاً وَ اكْنُسْ فِنَاهُ وَ رُشَّهُ وَ ابْسُطْ فِيهِ بِسَاطاً فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا وَجَبَ عَلَيْكَ قَالَ فَقَدِمْتُ فَفَعَلْتُ فَرُزِقْتُ.


[1] أي امر القائم عليه السلام أو الموت. و قال المجلسيّ- رحمه اللّه- حمله على الموت بعيد.

[2] الالتيات: الاختلاط و الالتفاف و الابطاء و الحبس.( القاموس)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست