[2] لان قولها مناف لتمكينها بعد معرفة الزوج بخلاف
ما إذا ادعت ذلك قبل المواقعة فانه يمكنها أن تقول: لم أكن أعرفك و الآن عرفتك و
إن أمكن حمل الثاني على الاستحباب كما هو ظاهر الاصحاب.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 5 صفحة : 561