responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 560

فَفَعَلَ فَمَا لَبِثَ إِلَّا يَسِيراً حَتَّى عَرَضَ لِوَلِيِّهَا سَفَرٌ فَجَاءَ إِلَى الرَّجُلِ فَقَالَ يَا فُلَانُ أَنْتَ جَارِي وَ أَوْثَقُ النَّاسِ عِنْدِي وَ قَدْ عَرَضَ لِي سَفَرٌ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أُودِعَكَ فُلَانَةَ جَارِيَتِي تَكُونُ عِنْدَكَ فَقَالَ الرَّجُلُ لَيْسَ لِي امْرَأَةٌ وَ لَا مَعِي فِي مَنْزِلِي امْرَأَةٌ فَكَيْفَ تَكُونُ جَارِيَتُكَ عِنْدِي فَقَالَ أُقَوِّمُهَا عَلَيْكَ بِالثَّمَنِ وَ تَضْمَنُهُ لِي تَكُونُ عِنْدَكَ فَإِذَا أَنَا قَدِمْتُ فَبِعْنِيهَا أَشْتَرِيهَا مِنْكَ وَ إِنْ نِلْتَ مِنْهَا نِلْتَ مَا يَحِلُّ لَكَ فَفَعَلَ وَ غَلَّظَ عَلَيْهِ فِي الثَّمَنِ وَ خَرَجَ الرَّجُلُ فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ حَتَّى قَضَى وَطَرَهُ مِنْهَا ثُمَّ قَدِمَ رَسُولٌ لِبَعْضِ خُلَفَاءِ بَنِي أُمَيَّةَ يَشْتَرِي لَهُ جَوَارِيَ فَكَانَتْ هِيَ فِيمَنْ سُمِّيَ أَنْ يُشْتَرَى فَبَعَثَ الْوَالِي إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ جَارِيَةَ فُلَانٍ قَالَ فُلَانٌ غَائِبٌ فَقَهَرَهُ عَلَى بَيْعِهَا وَ أَعْطَاهُ مِنَ الثَّمَنِ مَا كَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَلَمَّا أُخِذَتِ الْجَارِيَةُ وَ أُخْرِجَ بِهَا مِنَ الْمَدِينَةِ قَدِمَ مَوْلَاهَا فَأَوَّلُ شَيْ‌ءٍ سَأَلَهُ سَأَلَهُ عَنِ الْجَارِيَةِ كَيْفَ هِيَ فَأَخْبَرَهُ بِخَبَرِهَا وَ أَخْرَجَ إِلَيْهِ الْمَالَ كُلَّهُ الَّذِي قَوَّمَهُ عَلَيْهِ وَ الَّذِي رَبِحَ فَقَالَ هَذَا ثَمَنُهَا فَخُذْهُ فَأَبَى الرَّجُلُ وَ قَالَ لَا آخُذُ إِلَّا مَا قَوَّمْتُ عَلَيْكَ وَ مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَخُذْهُ لَكَ هَنِيئاً فَصَنَعَ اللَّهُ لَهُ بِحُسْنِ نِيَّتِهِ.

16- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ بَيْنَ أَمَتَيْنِ وَ الْحُرَّتَيْنِ إِنَّمَا نِسَاؤُكُمْ بِمَنْزِلَةِ اللُّعَبِ.

17 وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ مُقَابِلَ الْقِبْلَةِ.

18- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى الْخُزَاعِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ اشْتَرَيْتُ جَارِيَةً مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ[1] فَوَقَعَتْ مِنِّي كُلَّ مَوْقِعٍ فَقَالَ سَلْ عَنْ أُمِّهَا لِمَنْ كَانَتْ فَسَلْهُ يُحَلِّلِ الْفَاعِلَ بِأُمِّهَا مَا فَعَلَ لِيَطِيبَ الْوَلَدُ.

19- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِ‌


[1] أي جارية تكون ولد زنية قال جلال الدين السيوطي في مختصر النهاية: و يقال: هذا ولد رشدة إذا كان النكاح صحيحا و في ضده ولد زنية بالكسر فيهما و قال الازهرى الفتح فصيح و فيه دلالة على أن التحليل بعد وقوع الزنا و حصول الولد يؤثر في طيب الولد و يخرجه عن كونه ولد الزنا و قد تبين في محله ان أصحابنا اعرضوا عن العمل بمضمونها و ذكروا ان هذا التحليل لا يرفع إثمه و لا يدفع حكمه و اللّه اعلم.( ف) كذا في هامش المطبوع

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست