responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 534

بَابٌ فِي نَحْوِ ذَلِكَ‌

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- عَنِ الصَّبِيِّ يَحْجُمُ الْمَرْأَةَ قَالَ إِنْ كَانَ يُحْسِنُ يَصِفُ فَلَا.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: اسْتَأْذَنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ عِنْدَهُ عَائِشَةُ وَ حَفْصَةُ فَقَالَ لَهُمَا قُومَا فَادْخُلَا الْبَيْتَ فَقَالَتَا إِنَّهُ أَعْمَى فَقَالَ إِنْ لَمْ يَرَكُمَا فَإِنَّكُمَا تَرَيَانِهِ‌[1].

بَابُ الْمَرْأَةِ يُصِيبُهَا الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا فَيُعَالِجُهَا الرِّجَالُ‌

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ يُصِيبُهَا الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا إِمَّا كَسْرٌ أَوْ جِرَاحٌ فِي مَكَانٍ لَا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَيْهِ وَ يَكُونُ الرِّجَالُ أَرْفَقَ بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ فَيُعَالِجُهَا إِنْ شَاءَتْ.

بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى النِّسَاءِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ أَبِيهِ‌] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ‌


[1] المشهور حرمة نظر المرأة إلى الاجنبى مطلقا كما هو ظاهر الخبر و من الاصحاب من استثنى الوجه و الكفين و هو غير بعيد نظرا الى العادة القديمة و خروج النساء الى الرجال من غير ضرورة شديدة و يمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب هذا إذا لم تكن ريبة و شهوة و الا فلا ريب في التحريم.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست