responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 52

بَابُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِهِ‌

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

2 وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا مَرْيَمَ هَلْ تَدْرِي مَا دُونَ مَظْلِمَتِهِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يُقْتَلُ دُونَ أَهْلِهِ وَ دُونَ مَالِهِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ فَقَالَ يَا أَبَا مَرْيَمَ إِنَّ مِنَ الْفِقْهِ عِرْفَانَ الْحَقِ‌[1].

3- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ دُونَ مَالِهِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهِيدِ قُلْتُ أَ يُقَاتِلُ أَفْضَلُ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ قَالَ أَمَّا أَنَا لَوْ كُنْتُ لَمْ أُقَاتِلْ وَ تَرَكْتُهُ.

4- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ حَبِيبٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: مَنِ اعْتُدِيَ عَلَيْهِ فِي صَدَقَةِ مَالِهِ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ.[2]

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ الرِّضَا ع‌ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفَرِ وَ مَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ فَيَجِي‌ءُ قَوْمٌ يُرِيدُونَ أَخْذَ جَارِيَتِهِ أَ يَمْنَعُ جَارِيَتَهُ مِنْ أَنْ تُؤْخَذَ وَ إِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْقَتْلَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَتْ‌


[1] لعل المراد أن الفقيه من عرف مواضع القتال في أمثال هذه حتّى يحق له أن يتعرض لذلك فربما كان ترك التعرض أولى و أليق كما إذا تعرض المحارب للمال فحسب دون النفس و العرض كما يستفاد من الحديث الآتي.( فى)

[2] يعني زكاة ماله يريدون أخذها من غير استحقاق و زعم أنّه يغلبهم فتعرض لهم فقتل.( فى)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست