responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 50

مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ‌[1] قَالَ الرَّمْيُ.

13- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ ارْكَبُوا وَ ارْمُوا وَ إِنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا ثُمَّ قَالَ كُلُّ لَهْوِ الْمُؤْمِنِ بَاطِلٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ فِي تَأْدِيبِهِ الْفَرَسَ وَ رَمْيِهِ عَنْ قَوْسِهِ وَ مُلَاعَبَتِهِ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُنَّ حَقٌّ أَلَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَيُدْخِلُ فِي السَّهْمِ الْوَاحِدِ الثَّلَاثَةَ الْجَنَّةَ عَامِلَ الْخَشَبَةِ وَ الْمُقَوِّيَ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الرَّامِيَ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.[2]

14- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ يَعْنِي النِّضَالَ‌[3].

15- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ كَانَ يَحْضُرُ[4] الرَّمْيَ وَ الرِّهَانَ.

16- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَغَارَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى سَرْحِ الْمَدِينَةِ[5] فَنَادَى فِيهَا مُنَادٍ يَا سُوءَ صَبَاحَاهْ‌[6] فَسَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْخَيْلِ فَرَكِبَ فَرَسَهُ فِي طَلَبِ الْعَدُوِّ وَ كَانَ أَوَّلَ أَصْحَابِهِ لَحِقَهُ- أَبُو قَتَادَةَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ وَ كَانَ تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ ص سَرْجٌ دَفَّتَاهُ لِيفٌ لَيْسَ فِيهِ أَشَرٌ وَ لَا بَطَرٌ[7]


[1] الأنفال: 60. قوله:« الرمى» من باب تعيين أحد المصاديق كما لا يخفى.

[2]« المقوى به» كمن يشترى السهام و يعطيها غيرها ليرميها في سبيل اللّه.

[3] اختلف المحدّثون في أن السبق في هذا الحديث هل هو بسكون الباء ليكون مصدرا بمعنى المسابقة أو بفتحها بمعنى المال المبذول للسابق، فعلى الأول لا تصح المسابقة في غير هذه الثلاثة و على الثاني و هو الأصحّ رواية على ما نقله بعض العلماء تصح. و النصل- بالمهملة-: حديدة السهم و الرمح و السيف ما لم يكن له مقبض و المراد به هاهنا لمراماة كما فسره بقوله:« يعنى النضال» كذا في هامش المطبوع.

[4] الضمير راجع إليه عليه السلام و ارجاعه الى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعيد.( آت)

[5] الموضع الذي تسرح إليه الماشية. و المال السائم.

[6] يعني تعال فهذا أوانك. ينادى بمثله في محل الندبة.( فى)

[7] لعل المراد بعدم الاشر و البطر في سرجه عليه السلام الكناية عن عدم الزينة فيه فان ما يكون فيه الزينة يحصل من رؤيته الاشر و البطر و هو شدة الفرح.( رفيع الدين) كذا في هامش المطبوع.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست