[2] يدل كالاخبار الآتية على ما هو المشهور من أن
الولد تابع للحر من الابوين مطلقا و خالف فيه ابن الجنيد فجعل الولد رقا تبعا
للمملوك من ابويه الا مع اشتراط حرية هذا مع الإطلاق و اما مع شرط الحربة فلا
إشكال في تحققها و إذا شرطت الرقية فالمشهور صحة الشرط و قيل بعدم صحته.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 5 صفحة : 492