[1] يدل على أحكام، الأول: أن الأمة إذا كانت تحت
عبد فاعتقت تخيرت في فسخ نفسها بل يدل قصة بريرة على الأعمّ لكن سيأتي أن زوجها
كان عبدا. قال السيّد- رحمه اللّه- في شرح النافع: أجمع العلماء كافة على أن الأمة
المزوجة بعبد إذا اعتقت ثبت لها الخيار في فسخ النكاح و اختلف الاصحاب في ثبوت
الخيار لها إذا كان الزوج حرا فذهب الاكثر إلى ثبوته لرواية أبى الصباح و رواية
زيد الشحام و غيرهما و يشكل بان هذه الروايات كلها ضعيفة السند لا تصلح لاثبات حكم
مخالف للاصل و ذهب الشيخ في الخلاف و المبسوط و المحقق في الشرائع إلى عدم ثبوت الخيار
هنا و المصير إليه متعين و قد تعين قطع الاصحاب بأن هذه الخيار على الفور و لا بأس
به: الثاني أن شرط الولاء لغير المولى فاسد كما ذكره الاصحاب الثالث: أن الصدقة
التي أخذها غير بنى هاشم إذا أهدى الى بنى هاشم تحل لهم و عليه الفتوى.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 5 صفحة : 486