الْوَلَدُ أَ تَرِثُهُ أُمُّهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِذَا وَرِثَتْهُ كَيْفَ تَصْنَعُ وَ هُوَ زَوْجُهَا قَالَ تُفَارِقُهُ وَ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ وَ هُوَ عَبْدُهَا.
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ فَمَاتَ مَوْلَاهُ فَوَرِثَتْهُ قَالَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ.
4- أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَتَشْتَرِيهِ هَلْ يَبْطُلُ نِكَاحُهُ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ.
بَابُ الْمَرْأَةُ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ فَتَرِثُهُ بَعْدُ ثُمَّ تُعْتِقُهُ وَ تَرْضَى بِهِ
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ فَوَرِثَتْهُ فَأَعْتَقَتْهُ هَلْ يَكُونَانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُجَدِّدَانِ نِكَاحاً آخَرَ.
2- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ امْرَأَةٍ وَرِثَتْ زَوْجَهَا فَأَعْتَقَتْهُ هَلْ يَكُونَانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُجَدِّدَانِ نِكَاحاً.
بَابُ الْأَمَةُ تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَتُعْتَقُ أَوْ يُعْتَقَانِ جَمِيعاً
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ أَمَةٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأُعْتِقَتِ الْأَمَةُ قَالَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا إِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْ نَفْسَهَا مَعَ زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ نَزَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ