[1] يفهم من هذا الحديث جواز تزويج الرجل جاريته
لعبده من غير شورها و رضاها.( كذا في هامش المطبوع). و نقل المجلسيّ عن والده-
رحمه اللّه- أنه قال: ظاهر الاخبار عدم الاحتياج الى القبول لا سيما هذا الخبر اذ
لو وقع القبول لكان نكاحا مثل سائر الانكحة و قد جعله قسيمه و الأحوط القبول من
العبد او من المولى للعبد بأن يقول: انكحت امتى من عبدى بدرهم ثمّ يقول: قبلت
لعبدى و يعطيها الدرهم.
[2] كانه يريد بالترديد اشتراط القبول من العبد و
عدمه قال: نعم اي يجزئه قوله:« و قد رأيته» من كلام ابن مسلم و البارز راجع الى
أبى جعفر عليه السلام.( فى)
[3] يدل على أنّه لا يجوز للمولى أن ينظر من
جاريته المزوجة الى ما يجوز للمولى خاصّة النظر اليه كما ذكره الاصحاب.( آت)
[4] الكسوم- بضمتين- منسوب الى الكسوم جمع كسم
موضع من بلاد الحبشة. و قيل: كسون.
و الشبانية و الاشبانية بالضم
منسوب الى بلاد المغرب أحمر الوجه و قوله:« قرة» أي قرة العين و في بعض النسخ[
فره] من الفراهة و الفارهة.
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 5 صفحة : 480