[1] قال الوالد العلامة- رحمه اللّه-: أى في الاستبراء
و عدم الوطى و ترك الانزال. قوله:
« فان أتاها» و ان كان حراما أو
يحمل على صورة الاخبار و كان ذلك على جهة الاستحباب كما سيأتي او يحمل الإتيان على
غير الفرج أي الدبر و ترك الانزال لامكان الحمل بوطى الدبر. و أقول:
يمكن حمله على أن عدم الانزال
كناية عن عدم الوطى في الفرج و شدة امرها باعتبار عسر الصبر في هذه المدة و هو
مؤيد لما ذهب إليه أكثر الاصحاب من جواز الاستمتاع بها فيما دون الفرج و ذهب جماعة
الى المنع من الاستمتاع بها مطلقا.( آت)
[2] حمل على عدم كون المخبر ثقة او على
الاستحباب.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 5 صفحة : 472