responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 472

بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ أَ يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضْ فَقَالَ أَمْرُهَا شَدِيدٌ فَإِنْ هُوَ أَتَاهَا فَلَا يُنْزِلِ الْمَاءَ حَتَّى يَسْتَبِينَ أَ حُبْلَى هِيَ أَمْ لَا قُلْتُ وَ فِي كَمْ تَسْتَبِينُ لَهُ قَالَ فِي خَمْسَةٍ وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً[1].

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا يَطَؤُهَا أَ يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ جَارِيَةٌ لَمْ تَحِضْ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا قَالَ أَمْرُهَا شَدِيدٌ غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ أَتَاهَا فَلَا يُنْزِلْ عَلَيْهَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَهُ إِنْ كَانَ بِهَا حَبَلٌ قُلْتُ وَ فِي كَمْ يَسْتَبِينُ لَهُ قَالَ فِي خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً[2].

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الْجَارِيَةُ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَ هِيَ لَمْ تُدْرِكْ أَوْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا يَسْتَبْرِئَهَا.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ فَيَقُولُ إِنِّي لَمْ أَطَأْهَا فَقَالَ إِنْ وَثِقَ بِهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَهَا وَ قَالَ فِي رَجُلٍ يَبِيعُ الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ فَقَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَبْرِئَ‌


[1] قال الوالد العلامة- رحمه اللّه-: أى في الاستبراء و عدم الوطى و ترك الانزال. قوله:

« فان أتاها» و ان كان حراما أو يحمل على صورة الاخبار و كان ذلك على جهة الاستحباب كما سيأتي او يحمل الإتيان على غير الفرج أي الدبر و ترك الانزال لامكان الحمل بوطى الدبر. و أقول:

يمكن حمله على أن عدم الانزال كناية عن عدم الوطى في الفرج و شدة امرها باعتبار عسر الصبر في هذه المدة و هو مؤيد لما ذهب إليه أكثر الاصحاب من جواز الاستمتاع بها فيما دون الفرج و ذهب جماعة الى المنع من الاستمتاع بها مطلقا.( آت)

[2] حمل على عدم كون المخبر ثقة او على الاستحباب.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست