responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 470

شَفَاعَتَنَا إِذَا رَكِبَ هَذَا حَتَّى يُصِيبَهُ أَلَمُ الْعَذَابِ وَ يَرَى هَوْلَ جَهَنَّمَ.

10 وَ- بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَنْكِحُ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يَسْأَلُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ فَتَأْبَى فَيَقُولُ إِذاً لَأُطَلِّقَنَّكِ وَ يَجْتَنِبُ فِرَاشَهَا فَتَجْعَلُهُ فِي حِلٍّ فَقَالَ هَذَا غَاصِبٌ فَأَيْنَ هُوَ مِنَ اللُّطْفِ.

11 وَ- عَنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَخْدَعُ امْرَأَتَهُ فَيَقُولُ اجْعَلِينِي فِي حِلٍّ مِنْ جَارِيَتِكِ تَمْسَحُ بَطْنِي وَ تَغْمِزُ رِجْلِي وَ مِنْ مَسِّي إِيَّاهَا يَعْنِي بِمَسِّهِ إِيَّاهَا النِّكَاحَ فَقَالَ الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ الْخَدِيعَةَ قَالَ يَا سُلَيْمَانُ مَا أَرَاكَ إِلَّا تَخْدَعُهَا عَنْ بُضْعِ جَارِيَتِهَا.

12- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي امْرَأَةِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهَا الْخَادِمُ قَدْ فَجَرَتْ فَيَحْتَاجُ إِلَى لَبَنِهَا قَالَ مُرْهَا فَتُحَلِّلُهَا يَطِيبُ اللَّبَنُ‌[1].

13 وَ- بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ مَمْلُوكَةٌ فَوَلَدَتْ مِنَ الْفُجُورِ فَكَرِهَ مَوْلَاهَا أَنْ تُرْضِعَ لَهُ مَخَافَةَ أَلَّا يَكُونَ ذَلِكَ جَائِزاً لَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَحَلِّلْ خَادِمَكَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَطِيبَ اللَّبَنُ.

14 وَ- بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُضَارِبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا مُحَمَّدُ خُذْ هَذِهِ الْجَارِيَةَ إِلَيْكَ تَخْدُمُكَ فَإِذَا خَرَجْتَ فَرُدَّهَا إِلَيْنَا.

15- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ مِنْ جَارِيَتِهِ قُبْلَةً لَمْ يَحِلَّ لَهُ غَيْرُهَا فَإِنْ أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا دُونَ الْفَرْجِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ غَيْرُهُ وَ إِنْ أَحَلَّ لَهُ الْفَرْجَ حَلَّ لَهُ جَمِيعُهَا.

16- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي قَاسِمُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ عِنْدَهُ عَنْ عَارِيَّةِ الْفَرْجِ فَقَالَ حَرَامٌ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا ثُمَّ قَالَ لَكِنْ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحِلَّ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ لِأَخِيهِ.


[1] قد يقرأ في بعض النسخ‌[ بطيب اللبن‌].

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست