[1] يدل على كون ولد المحللة حرا و اختلف فيه
الاصحاب قال في المسالك: إذا حصل ولد فان شرط في صيغة التحليل كونه حرا كان حرا و
لا قيمة على الأب إجماعا و إن شرط كونه رقا بنى على صحة هذا الشرط في نكاح الإماء
و عدمه و ان اطلقا فللاصحاب قولان. احدهما أنّه حر فلا قيمة على أبيه و هو مذهب
الشيخ في الخلاف و المتأخرون و الثاني انه رق و هو قول الشيح في المبسوط و النهاية
و كتابى الاخبار.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 5 صفحة : 469