بَابُ الْمِيرَاثِ
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَشْتَرِطَا وَ إِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ.
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: تَزْوِيجُ الْمُتْعَةِ نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ فَإِنِ اشْتَرَطَتْ كَانَ وَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ لَمْ يَكُنْ.
وَ رُوِيَ أَيْضاً لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ اشْتُرِطَ أَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ.
بَابُ النَّوَادِرِ
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ: بَعَثَتْ إِلَيَّ ابْنَةُ عَمٍّ لِي كَانَ لَهَا مَالٌ كَثِيرٌ قَدْ عَرَفْتَ كَثْرَةَ مَنْ يَخْطُبُنِي مِنَ الرِّجَالِ فَلَمْ أُزَوِّجْهُمْ نَفْسِي وَ مَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ رَغْبَةً فِي الرِّجَالِ غَيْرَ أَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَحَلَّهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ وَ بَيَّنَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِي سُنَّتِهِ فَحَرَّمَهَا زُفَرُ[1] فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطِيعَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوْقَ عَرْشِهِ وَ أُطِيعَ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ أَعْصِيَ زُفَرَ فَتَزَوَّجْنِي مُتْعَةً فَقُلْتُ لَهَا حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَأَسْتَشِيرَهُ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَخَبَّرْتُهُ فَقَالَ افْعَلْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمَا مِنْ زَوْجٍ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[2] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً أَيَّاماً مَعْلُومَةً فَتَجِيئُهُ فِي بَعْضِ أَيَّامِهَا فَتَقُولُ إِنِّي قَدْ بَغَيْتُ قَبْلَ مَجِيئِي إِلَيْكَ بِسَاعَةٍ أَوْ بِيَوْمٍ هَلْ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَ قَدْ أَقَرَّتْ لَهُ بِبَغْيِهَا قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَطَأَهَا[3].
[1] عبر عن عمر بزفر تقية لاشتراكهما في الوزن و العدل التقديري و هو اسم لبعض فقهاء المخالفين.( آت)
[2] في بعض النسخ[ محمّد بن أحمد].
[3] ظاهره الكراهة كما ذهب إليه أكثر الاصحاب مع أن قولها بعد العقد لعله غير مسموع.( آت)