responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 461

أَخْلَفَتْكَ فَخُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُكَ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْمَهْرِ وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَمَا أَخَذَتْهُ فَلَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا[1] وَ يَحْبِسُ عَنْهَا مَا بَقِيَ عِنْدَهُ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً فَأَحْبِسُ عَنْهَا شَيْئاً قَالَ نَعَمْ خُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُكَ إِنْ كَانَ نِصْفَ شَهْرٍ فَالنِّصْفَ وَ إِنْ كَانَ ثُلُثاً فَالثُّلُثَ.

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ مِثْلَهُ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً تَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ تَأْتِيَهُ كُلَّ يَوْمٍ حَتَّى تُوَفِّيَهُ شَرْطَهُ أَوْ تَشْتَرِطُ أَيَّاماً مَعْلُومَةً تَأْتِيهِ فِيهَا فَتَغْدِرُ بِهِ فَلَا تَأْتِيهِ عَلَى مَا شَرَطَهُ عَلَيْهَا فَهَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحَاسِبَهَا عَلَى مَا لَمْ تَأْتِهِ مِنَ الْأَيَّامِ فَيَحْبِسَ عَنْهَا مِنْ مَهْرِهَا بِحِسَابِ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ يَنْظُرُ مَا قَطَعَتْ مِنَ الشَّرْطِ فَيَحْبِسُ عَنْهَا مِنْ مَهْرِهَا بِمِقْدَارِ مَا لَمْ تَفِ لَهُ مَا خَلَا أَيَّامَ الطَّمْثِ فَإِنَّهَا لَهَا فَلَا يَكُونُ لَهُ إِلَّا مَا أَحَلَّ لَهُ فَرْجَهَا.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ‌


[1] يمكن حمله على الجهل و على ما إذا كان بقدر مهر المثل. و قال السيّد- رحمه اللّه-: إذا تبين فساد عقد المتعة فان كان قبل الدخول فلا شي‌ء لها فان كان قد دفع إليها المهر أو بعضه استعاده منها و هذا موضع وفاق و إن كان بعد الدخول فقد اختلف الاصحاب في حكمه على اقوال احدها:

أن لها ما أخذت و لا يلزمه أن يعطيها ما بقى اختاره المفيد و الشيخ في النهاية و لم يفرقا بين أن يكون عالمة أو جاهلة و يشكل بانها إذا كانت عالمة تكون بغيا و لا مهر لبغى. و ثانيها: ان كانت عالمة فلا شي‌ء لها و ان كانت جاهلة فلها مجموع المسمى اختاره المحقق و جماعة و يشكل بان المسمى انما يلزم بالعقد الصحيح لا بالفاسد. و ثالثها: أنها لا شي‌ء لها مع العلم و لها مهر المثل مع الجهل و هل المراد بمهر المثل مهر المثل لتلك المدة أو مهر المثل للنكاح الدائم قولان اظهرهما الأول. و رابعها: أنه لا شي‌ء لها مع العلم و مع الجهل يلزمه أقل الامرين من المسمى و مهر المثل.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست