responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 459

شَرْطَانِ فِي شَرْطٍ[1] قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَتَصَدَّقُ عَلَيْهَا بِمَا بَقِيَ مِنَ الْأَيَّامِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ شَرْطاً جَدِيداً.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً كَانَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ لِغَيْرِهِ فَإِذَا أَرَادَ هُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ عِدَّةٌ يَتَزَوَّجُهَا إِذَا شَاءَ.

بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْأَجَلِ‌

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُشَارِطُهَا مَا شَاءَ مِنَ الْأَيَّامِ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ مُتْعَةً سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ إِذَا كَانَ شَيْئاً مَعْلُوماً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ قُلْتُ وَ تَبِينُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ قَالَ نَعَمْ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ سَاعَةً أَوْ سَاعَتَيْنِ فَقَالَ السَّاعَةُ وَ السَّاعَتَانِ لَا يُوقَفُ عَلَى حَدِّهِمَا[2] وَ لَكِنَّ الْعَرْدَ وَ الْعَرْدَيْنِ وَ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ اللَّيْلَةَ وَ أَشْبَاهَ ذَلِكَ.


[1] قال الفاضل الأسترآبادي: أى اجلان في عقد واحد فكذا لا يجوز عقد جديد قبل انفساخ العقد الأول. انتهى. أقول: لعل المراد بالشرط ثانيا الزمان على طريق المجاز المشاكلة و بالشرطين العقدان أي لا يتعلق العقدان بزمان واحد و يحتمل أن يكون المفروض زيادة الأجل و المهر في اثناء المدة تعويلا على العقد السابق من غير تجديد فيكون بمنزلة اشتراط اجلين و مهرين في عقد واحد و الاوسط أظهر.( آت)

[2] أي ليس لهما حدّ ينضبط بالحس عادة فلعلها انقضت في أثناء المجامعة أو أن للساعة اصطلاحات مختلفة من الساعات النجومية و الزمانية و غيرها. و قوله:« و العرد» بالعين المهملة و الراء و هو كناية عن المرة من الجماع. و يمكن أن يكون بالزاى المعجمة قال الفيروزآبادي:

عزد جاريته كضرب جامعها.( آت) و قال في هامش المطبوع: لا يخفى انه ليس للعزد معنى مناسب للمقام على ما تتبعنا كتب اللغات اللّهمّ الا أن يقال: إنّه كناية عن المواقعة مرة واحدة.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست