[1] لعله عليه السلام توقف عن الحكم في الخمس و ما
زاد لانه ذهب الشافعى و جماعة من العامّة إلى ان خمس رضعات يحرمن و بالجملة التقية
في هذا الخبر ظاهرة.( آت)
[2] أي كان من بطن آخر و يدلّ على تحريم أولاد
صاحب اللبن على المرتضع و هو اتفاقى.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 5 صفحة : 439