[1] اذا عقد الذميان على ما لا يملك في شرعنا
كالخمر و الخنزير صح فان أسلما أو أحدهما قبل التقابض لم يجز دفع المعقود عليه
لخروجه من ملك المسلم و المشهور انه يجب القيمة عند مستحليه و قيل بوجوب مهر المثل
و هذا الخبر في الأخير اظهر.( آت) و في بعض النسخ[ يعطيها صداقا].
[2] لعله محمول على التقية بقرينة الراوي و منهم
من حمل على الاستحباب و فيه ما فيه و المشهور عدم المهر مطلقا إذا كان قبل
الدخول.( آت)
[3] المشهور بل المتفق عليه أن الكافر إذا اسلم عن
أكثر من أربع يختار اربعا و ينفسخ عقد البواقي و يمكن أن يقرأ« يطلق» من باب
الافعال او يحمل على التطليق اللغوى.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 5 صفحة : 436