[1] لعل الرواية محمولة على ما إذا كان المطلق من
أهل مذهبنا.
[2] يدل على ما هو المشهور بين الاصحاب من اشتراط
جواز تزويج بنت الاخت على الخالة و بنت الأخ على العمة على اذنهما و عدم الاشتراط
في عكسه و خالف في ذلك ابن عقيل و ابن الجنيد و قالا بجواز الجمع مطلقا و مذهب
الصدوق المنع مطلقا.
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 5 صفحة : 424