[1] كانه عليه السلام علم كذبه في ذلك فأخير به
كالخبر السابق فلا يكون الحكم مطردا و قطع الاصحاب بحرمة بنت العمة و الخالة
بالزنا السابق بامها و جعلوها مستثنى من الحكم بعدم التحريم بالزنا السابق و
الرواية انما تضمنت حكم الخالة فالحاق العمة بها يحتاج إلى دليل لكن الاخبار
العامّة كاف في اثبات ذلك فيهما و في غيرهما كما مر.( آت)