[1] يدل على ان الدخول يمنع الرد بالعيب و قال
الشيخ في التهذيب بعد ايراد هذا الخبر و صحيحة عبد الرحمن الآتية: هذان الخبران
المراد بهما إذا وقع عليها بعد العلم بحالها فليس له ردها لان ذلك يدلّ على الرضا
فاما إذا وقع عليها و هو لا يعلم بحالها ثمّ علم كان له ردها على جميع الأحوال الا
ان يختار امساكها، و الذي يدلّ على ذلك ما قدمناه من الاخبار و تضمنها انه إذا كان
دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فلو لا ان له الرد مع الدخول لما كان لهذا
الكلام معنى.
اقول: و يمكن أيضا حمله على ما
إذا حدث العيب بعد الوطى فانها لا ترد إجماعا او على ما إذا حدث بين العقد و الوطى
بناء على مذهب من لا يجوز الوطى حينئذ فان فيه خلافا و اما ما ذكره الشيخ أظهر.(
آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 5 صفحة : 408