[1] المشهور بين الاصحاب انه إذا شرط أن لا يخرجها
من بلد لزم و ذهب ابن إدريس و جماعة من المتأخرين الى بطلان الشرط و حملوا الخبر
على الاستحباب.( آت)
[2] يدل على جواز اشتراط تلك القسمة و الانفاق
بالمعروف و ينافيه ظاهر الخبر الآتي و يمكن حمل هذا الخبر على أن يكون الشرط بعد
العقد او على أنّه يشترط ما هو من لوازم العقد ان يأتيها اذا شاء اي لا تمنع الوطى
متى شاء الزوج و يشترط عليها ان لا تطلب أكثر من النفقة بالمعروف و يمكن حمل الخبر
الآتي على الكراهة لانه إذا جاز الصلح على اسقاطهما لا يبعد جواز اشتراطه في العقد
أو على التقية لان المنع مذهب أكثر العامّة و اما حمل هذا الخبر على أن المراد لا
بأس بالعقد فلا ينافى بطلان الشرط فلا يخفى بعده.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 5 صفحة : 402