[1] في أكثر النسخ.« الا أن يكون» و قال السيّد-
رحمه اللّه-: كذا فيما وقفت عليه من نسخ الكافي و التهذيب و معناه غير متضح و قد
نقله في المسالك هكذا« الا أن لا يكون» و المعنى على هذا واضح.( آت)
[2] في بعض النسخ« فذلك الى ابنه» فلعل المراد
أنّه إذا كان التزويج حال بلوغ الابن.( كذا في هامش المطبوع).
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 5 صفحة : 400