[1]« كان لها» هكذا في عامة نسخ الكافي و في
التهذيب ج 2 ص 216 و الاستبصار ج 3 ص 222 نقلا عن المصنّف- رحمه اللّه-« إذا طلبته
لم يكن لها» و لعله الأصحّ. و قال المجلسيّ: قوله:« انه كثير» لعل المعنى أن
الزمان ما بين العقد و الدخول كثير يكفى لعدم سماع قولها بعد ذلك. و حمل على أنّه
اختلف الزوجان بعد الدخول في أصل تعيين المهر فالقول قول الزوج و يشكل بانه يلزم
حينئذ مهر المثل و حمله بعض المتأخرين على ما إذا ادعى شيئا يسيرا أقل ما يسمى
مهرا و لم يسلم التفويض ليثبت مهر المثل فالقول قوله و يمكن حمله على أنّه كان
الشائع في ذلك الزمان أخذ المهر قبل الدخول فالمرأة حينئذ تدعى خلاف الظاهر فهي
مدعية كما هو أحد معاني المدعى فالزوج منكر و لذا تستحلفه و هذا الخبر صريح في نفى
الهدم.
[2] المشهور بين الاصحاب أن القول قول الزوجة مع
يمينها و قال ابن الجنيد: إذا كان النزاع قبل الدخول فالقول قول الزوجة و ان كان
بعدها فالقول قول الزوج و استدلّ بهذا الخبر و غيره من الاخبار.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 5 صفحة : 386