[1] هذا هو المشهور و توقف فيه بعض المتأخرين
للجهالة و ضعف الرواية و قالوا بلزوم مهر المثل و القائلون بالمشهور قصروا الحكم
على الخادم و الدار و البيت.( آت)
[2] لعل غرض السائل انه يجوز ارجاع الخادم الوسط و
البيت الوسط الى القيمة و لما عين القيمة قليلا اجاب بالاكثر و قرره بالجواز و
اللّه اعلم.( آت)
[3] يدل على ما هو المشهور من أن هذه الشروط فاسدة
و لا تصير سببا لفساد العقد و المشهور صحة العقد و ان حكمها في المهر حكم
المفوضة.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 5 صفحة : 381