responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 381

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً عَلَى خَادِمٍ قَالَ فَقَالَ لِي وَسَطٌ مِنْ الْخَدَمِ قَالَ قُلْتُ عَلَى بَيْتٍ قَالَ وَسَطٌ مِنَ الْبُيُوتِ‌[1].

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع- عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ابْنَ أَخِيهِ وَ أَمْهَرَهَا بَيْتاً وَ خَادِماً ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ قَالَ يُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ قَالَ قُلْتُ فَالْبَيْتُ وَ الْخَادِمُ قَالَ وَسَطٌ مِنَ الْبُيُوتِ‌[2] وَ الْخَادِمُ وَسَطٌ مِنَ الْخَدَمِ قُلْتُ ثَلَاثِينَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً وَ الْبَيْتُ نَحْوٌ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ هَذَا سَبْعِينَ ثَمَانِينَ دِينَاراً أَوْ مِائَةً نَحْوٌ مِنْ ذَلِكَ.

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي حَمَّادَةُ بِنْتُ الْحَسَنِ أُخْتُ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَتْ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَ رَضِيَتْ أَنَّ ذَلِكَ مَهْرُهَا قَالَتْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ لَا يَكُونُ النِّكَاحُ إِلَّا عَلَى دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ‌[3].

10- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً ثُمَّ دَخَلَ بِهَا قَالَ لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا.

11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِعَاجِلٍ وَ آجِلٍ قَالَ الْآجِلُ إِلَى مَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ.

12- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي رَجُلٍ أَسَرَّ صَدَاقاً وَ أَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْهُ فَقَالَ هُوَ الَّذِي أَسَرَّ


[1] هذا هو المشهور و توقف فيه بعض المتأخرين للجهالة و ضعف الرواية و قالوا بلزوم مهر المثل و القائلون بالمشهور قصروا الحكم على الخادم و الدار و البيت.( آت)

[2] لعل غرض السائل انه يجوز ارجاع الخادم الوسط و البيت الوسط الى القيمة و لما عين القيمة قليلا اجاب بالاكثر و قرره بالجواز و اللّه اعلم.( آت)

[3] يدل على ما هو المشهور من أن هذه الشروط فاسدة و لا تصير سببا لفساد العقد و المشهور صحة العقد و ان حكمها في المهر حكم المفوضة.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست